للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع سيِّده، أو لا كالمرهون بالنِّسبة إلى الرَّاهن (١)؟ على احتمالين.

وهذا لا يتوجَّه (٢) على ظاهر المذهب، وهو تعلُّق ديونه بذمَّة السَّيِّد، وإنَّما يتوجَّه على قولنا: يتعلَّق برقبة العبد (٣)، وقد صرَّح في «الخلاف الكبير» ببناء المسألة على هذا.

ومنها: تعلُّق حقوق الفقراء بالهدي والأضاحي المعيَّنة، ويُقدَّمون بما يجب صرفه إليهم منها على الغرماء في حياة الموجِب وبعد وفاته.


(١) كتب على هامش (ن): (أي: فإن الراهن لا يصح شراؤه من عبده المرهون، مع تعلق حق المرتهن به ومما في يده لو كان الجميع رهنًا).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: هذا التصحيح لشراء السيد منه، أو هذا الخلاف في هذا).
(٣) كتب على هامش (ن): (لأنه يصير مستحَقًّا لأرباب الديون، فيصير كعبد غيره، فيتوجه الخلاف في صحة شراء سيده منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>