للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدِّيون بالتَّركة، وهو اختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين (١)، وهو حسن.

ومنها: منع التَّصرُّف، والمذهب: أن لا منع، كما سبق (٢).

ومنها - أعني: صور تعلُّق الحقوق بالأموال -: تعلُّق حقِّ غرماء المفلس بماله بعد الحجر، وهو تعلُّق استحقاق الاستيفاء منه.

ومنها: تعلُّق ديون الغرماء بمال المأذون له، وقد ذكر القاضي في «المجرَّد»: أنَّ هذا التَّعلُّق هل يصحِّح شراء السَّيِّد (٣) منه كمال المكاتب


(١) قوله: (الشَّيخ تقي الدِّين) سقط من (ج). وقوله: (تقي الدين) سقط من (ب). وزاد في (ج): شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٢) ينظر: ص …
(٣) كتب على هامش (ن): (وقد ذكر الشيخ في المقنع معنى ذلك، فقال: وإذا باع السيد من عبده المأذون له شيئًا؛ لم يصح في أحد الوجهين، ويصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته، انتهى، والبيع منه بمثابة الشراء منه، وحصل من كلام الشيخ زيادة قيد: استغراق الدين لقيمة العبد؛ لأنه يصير مستحَقًّا لأرباب الديون، فيصير كعبد غيره، ولا يخفى أن هذه المسألة - أعني مسألة استغراق دين العبد لقيمته - غير مسألة تعلق حقوق الغرماء بالمال الذي بيد المأذون، فإن كان مراد المصنف ذلك، فهما مسألتان، والمعروف في المذهب: أن ديونه تتعلق بذمة السيد، لا بالمال الذي بيده، وإن كان مراد المصنف بمال المأذون مالية رقبته؛ فهي هذه المسألة، وفي الرعاية: محل الروايتين في تعلق دين المأذون ما إذا عجز ما بيده عنه، ونازعه الزركشي: بأنه قد يقال: تتعلق بذمة السيد ولو كان بيده مال إذا وَلِيَه، وتصرف لسيده كالوكيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>