(٢) أخرج مالك (٢/ ٧١١)، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه: أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعني، وهو لك منفعة تشرب به أولًا وآخرًا، ولا يضرك، فأبى محمد، فكلَّم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا، فقال عمر: «لم تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع، تسقي به أولًا وآخرًا، وهو لا يضرك»، فقال محمد: لا والله. فقال عمر: «والله ليمرن به ولو على بطنك»، فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك. وصححه الألباني وقال: (سند صحيح على شرط الشيخين). ينظر: الإرواء ٥/ ٢٥٣.