للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الملك وإن كانت محظورة؛ كأخذ المسلم أموال أهل الحرب غصباً وإن دخل إليهم بأمان (١)، بخلاف القوليَّة.

وفي موضع آخر: صرَّح بخلاف ذلك، وأنَّه لا يملك به المسلم، وهو الصَّحيح من المذهب.

ومنها: متحجِّر الموات؛ المشهور: أنَّه لا يملكه بذلك.

ونقل صالح عن أبيه ما يدلُّ على أنه يملكه بذلك (٢).

وعلى الأوَّل؛ هو (٣) أحقُّ بتملكه بالإحياء، فإن بادر الغير وأحياه؛ ففي ملكه وجهان معروفان.

وهذا (٤) كلُّه فيمن انعقد له سبب التَّملُّك وصار التَّملُّك واقفاً على اختياره.

فأمَّا إن ثبتت له رغبة في التَّملُّك ووعد به ولم ينعقد السَّبب؛ كالمستام والخاطب إذا رُكن إليهما؛ فلا يجوز مزاحمتهما أيضاً، ولكن يصحُّ على المنصوص.

وخرَّج القاضي وجهاً بالبطلان من البيع على بيعه.

والفرق بينهما واضح؛ لأنَّ الحقَّ في البيع انعقد وأخذ به، ولا كذلك هنا، ولأنَّ المفيد للملك هنا العقد والمحرَّم سابق عليه؛ فهو


(١) قوله: (إليهم بأمان) هو في (ب): بأمان إليهم.
(٢) قوله: (بذلك) سقطت من (ب) وبقية النسخ.

وفي مسائل صالح (٣/ ١١٣): (وقال: من حجر أرضًا ليست لأحد؛ فهي له).
(٣) في (ب) و (ج) و (د) و (ن): فهو.
(٤) في (ب) و (د) و (هـ): هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>