للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعلى هذا الخلاف يخرَّج صحَّة استلحاق الحمل والإقرار به؛ لأنَّ لحوق النَّسب أسرع ثبوتاً من نفيه.

والمنصوص عن أحمد في رواية ابن القاسم: أنَّه لا يلزم الإقرار به، وهو متنزِّل على قوله: إنَّه لا ينتفي باللِّعان عليه (١).

ومنها: وجوب الغرَّة (٢) بقتله إذا ألقته أمُّه ميتاً من الضرب، وهو ثابت بالسنة الصحيحة، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من اعترض (٣) على ذلك معلِّلاً بأنَّه لم يشارك الأحياء في صفاتهم الخاصَّة من الأكل والشُّرب والاستهلال، وأن ذلك يقتضي إهداره، ونسبه إلى أنَّه من إخوان الكهَّان؛ حيث تكلَّم بكلام مسجع باطل في نفسه (٤).


(١) ذكر القاضي في الروايتين والوجهين (٢/ ١٩٦): أن أحمد قال في رواية ابن القاسم: (إذا أقر بحمل ثم رجع بعد الولادة أو قبل؛ لاعن بعد أن تضع، فأما إن ولدته فأقر به لم أقبل رجوعه أبداً).
(٢) الغرة: العبد أو الأمة، وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس، ومعناه عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٥٣.
(٣) في (ب): أعرض.
(٤) أخرجه البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، «فقضى: أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة»، فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما هذا من إخوان الكهان».

<<  <  ج: ص:  >  >>