(٢) الغرة: العبد أو الأمة، وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس، ومعناه عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٥٣. (٣) في (ب): أعرض. (٤) أخرجه البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، «فقضى: أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة»، فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما هذا من إخوان الكهان».