للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والثَّانية: يلاعن بالحمل، نقلها ابن منصور عن أحمد (١)، قال الخلَّال: (هو قولٌ أوَّل)، وذكر النَّجَّاد (٢): أنَّه هو (٣) المذهب، واختاره صاحب «المغني»، وقد ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نفى الولد عن المتلاعنين وكان حملاً (٤).


(١) جاء في مسائل ابن منصور (٤/ ١٦٩٦): قلت: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة، أو الحر اليهودية أو النصرانية؛ يلاعنها؟ قال أحمد: (كلا الزوجين يلاعن، إنما هي نفي الولد)، قال: (وإذا كان قاذفاً، فكانت حاملاً أو لم تكن؛ يلاعنها).
ونقل القاضي عن الخلال أنه اعترض على مدلول هذه الرواية فقال: (وعندي أن ما نقله إسحاق لا يدل على اللعان على الحمل؛ لأن قوله: (إذا كان قاذفاً، وكانت حاملاً أو لم تكن حاملاً؛ لاعنها) معناه: يلاعن لإسقاط الحد لا لنفي النسب؛ لأن اللعان وجوبه يتعلق بوجود الحمل، والحمل غير متيقن؛ لأنه يجوز أن يكون في جوفها ريح أو علة فيتوهم أنه حمل، فلم يجز إيجاب اللعان بالشك).
وقد جاء في مسائل ابن منصور ما يشير إلى ذلك (٤/ ١٨٦٢)، قال: قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟ تترك حتى تضع. قال أحمد: (نعم، إذا وضعت إن نفاه لاعنها، وإن ادعاه فالولد ولده).
(٢) هو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل النجاد الحنبلي البغدادي، شيخ العراق، سمع من جماعة من أصحاب أحمد؛ كابنه عبد الله، وأبي داود، وإبراهيم الحربي وغيرهم، وأخذ عنه: غلام الخلال والخرقي وغيرهما، توفي سنة (٣٤٨ هـ). ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٧، سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٠٢.
(٣) قوله: (هو) سقط من (أ) و (ج) و (و).
(٤) قوله: (وقد ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نفى الولد عن المتلاعنين، وكان حملاً) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (هـ).

والحديث أخرجه مسلم (١٤٩٢) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في ملاعنة عويمر العجلاني لامرأته، قال سهل: «فكانت حاملًا، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها».

<<  <  ج: ص:  >  >>