للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحة، وكذا في بيع النجْش وإخبار البائع بزيادة على الثمن عمداً؛ فإنَّ البيع يصحُّ في ذلك كلِّه، ويسقط بعض الثمن.

وههنا طريقة ثانية لدفع جهالة الثمن: وهي تقسيطه على عدد المبيع، لا على القيمة (١)، ذكره القاضي وابن عقيل وجهاً في باب الشَّركة والكتابة من «المجرَّد» و «الفصول» فيما إذا باع عبدين، أحدهما له والآخر لغيره: أنَّ الثمن يقسَّط (٢) عليهما نصفين، كما لو تزوَّج امرأتين في عقد.

وهذا بعيد جدًّا، ولا أظنُّه يطَّرد إلَّا فيما إذا كانا جنساً واحداً.

وذكرا في باب الضمان من كتابيهما طريقة ثالثة، وهي (٣): أنَّه يمسك ما يصحُّ العقد عليه بكل الثمن، أو يردُّ.

وهذا في غاية الفساد، اللَّهمَّ إلَّا أن يخصَّ هذا بمن كان عالماً بالحال، وأنَّ بعض المعقود عليه لا يصحُّ العقد عليه؛ فيكون قد دخل على بذل الثمن في مقابلة ما يصحُّ العقد عليه خاصَّةً؛ كما نقول فيمن أوصى لحيٍّ وميت يعلم موته بشيء: أنَّ الوصية كلَّها للحيِّ (٤).

ولبعضهم طريقة أخرى في المسألة، وهي: إن كان ما لا يجوز العقد عليه غير قابل للمعاوضة بالكلِّيَّة - كالطريق -؛ بطل البيع؛ لأنَّه


(١) في (ب) و (ج) و (هـ) و (و): القيم.
(٢) في (ب): يتقسط.
(٣) في (أ): وهو.
(٤) من قوله: (اللَّهمَّ إلَّا أن يخصَّ هذا) إلى هنا سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>