فعلى هذا: يصحُّ في قوله: «بعتك كلَّ واحد بكذا» على المأخذين.
ثمَّ إنَّه اختار: أنَّ المتبايعين إن عَلِمَا أنَّ بعض الصفقة غير قابل للبيع؛ لم يصحَّ رواية واحدة؛ لأنَّهما دخلا على جهالة الثمن، وإن جهلا ذلك؛ فهو محلُّ الروايتين؛ لأنَّ للجهل بمثل ذلك تأثيراً في الصِّحَّة، كما في شراء المعيب الذي يسقط أرشه بعد العقد.
وهذا ضعيف؛ فإنَّ البائع قد يعلم بالعيب في العقد، ولا يمنع