للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا يدلُّ على أنَّهم إذا تصرَّفوا فيها طولبوا بالدُّيون كلِّها (١)؛ كما نقول (٢) في سيِّد الجاني إذا فداه: إنَّه يَفْدِيه بأرش الجناية بالغاً ما بلغ على رواية، وكلام أحمد في رواية البرزاطيِّ ههنا يدلُّ عليه، وسنذكره.

وفي «الكافي»: إنَّما يضمنون أقلَّ الأمرين من قيمة التَّركة أو الدَّين.

وعلى الأوَّل (٣): ينفذ العتق خاصَّةً؛ كعتق الرَّاهن، ذكره أبو الخطَّاب في «انتصاره».


(١) كتب على هامش (و) و (ن): (في دلالة كلام القاضي على ذلك نظر، إنما يدل على أن الورثة يضمنون ما تصرفوا فيه، وكيف يضمنون ما زاد على ذلك مع أنه لم يصدر منهم عدوان ولا تعدٍّ يقتضي ضمانهم للزائد! وكذلك في دلالة رواية البرزاطي؛ فإنه ليس فيها أن الورثة تصرفوا في التركة، وإنما هي دالة على عدم انتقال التركة إلى الورثة، وأن حق الغرماء متعلِّق بغير التركة، وأين هذا من صحة نفوذ تصرف الورثة في التركة بناء على أنها انتقلت إليهم؟! والمذهب: أن السيد يَفْدي الجاني بأقل الأمرين [من قيمته أو أرش الجناية]، فكذلك الورثة إذا تصرفوا في التركة، ويؤيد هذا ما نقله عن «الكافي»، مع أن الشيخ في «الكافي» لم يحك غيره، وجَعْلُهم تعلُّقَ الدين بالتركة كتعلق أرش الجناية، والله أعلم)، ما بين المعقوفتين سقط من (و).
(٢) في (ب): يقول.
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: من الوجهين بعد قولنا في الانتقال إلى الورثة).

<<  <  ج: ص:  >  >>