للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«خلافهما»، وابن عقيل.

ومنهم من قيَّده بالمؤجَّل (١).

ومنهم من خصَّه بالقول بانتقال التَّركة إليهم.

والثَّاني: هو باقٍ في ذمَّة الميِّت، ذكره القاضي أيضاً، والآمديُّ، وابن عقيل في «فنونه»، وصاحب «المغني»، وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميِّت.

والثَّالث: يتعلَّق بأعيان التَّركة فقط، قاله ابن أبي موسى.

ورُدَّ: بلزوم براءة ذمَّة الميِّت منها بالتَّلف.

وإذا عرف هذا؛ فلهذا الاختلاف فوائد:

منها: نفوذ تصرُّف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود، فإن قلنا بعدم الانتقال إليهم؛ فلا إشكال في عدم النُّفوذ.

وإن قلنا بالانتقال؛ فوجهان:

أحدهما: لا ينفذ، قاله القاضي في «المجرَّد» وابن عقيل في باب الشركة من كتابيهما، وحمل القاضي في غير «المجرَّد» رواية ابن منصور على هذا.

والثَّاني: ينفذ، قاله القاضي وابن عقيل أيضاً في باب الرَّهن والقسمة، وجعلاه المذهب، وإنَّما يجوز لهم التَّصرُّف بشرط الضَّمان، قاله القاضي؛ قال: (ومتى خلَّى الورثة بين التَّركة والغرماء؛ سقطت مطالبتهم بالدُّيون، ونصَّب الحاكم من يوفِّيهم منها، ولم يملكها الغرماء بذلك).


(١) في (ب): بالرَّجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>