للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية ابنه عبد الله (١): أكره أكلَ لحم الحيَّة والعقرب، لأنَّ الحية لها ناب، والعقرب لها حُمَة. ولا يختلف مذهبه في تحريمه (٢).

وقال في رواية حَرْب (٣): إذا صاد الكلبُ من غير أن يُرسَل فلا يعجبني؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أرسلتَ كلبك، وسمَّيتَ" (٤). فقد أطلق لفظة "لا يعجبني" على ما هو حرام عنده.

وقال في رواية جعفر بن محمد النسائي (٥): لا يعجبني المُكْحُلَة والمِرْوَد، يعني من الفضَّة. وقد صرَّح بالتحريم في عدَّة مواضع (٦)، وهو مذهبه بلا خلاف.

وقال جعفر بن محمد أيضًا: سمعتُ أبا عبد الله سئل عن رجل قال لامرأته: كلُّ امرأة أتزوَّجها أو جاريةٍ أشتريها للوطء، وأنتِ حيَّة، فالجارية حرَّة، والمرأة طالق. قال: إن تزوَّج لم آمُره أن يفارقها (٧)، والعتقُ أخشى أن يلزمه؛ لأنه مخالف للطلاق. قيل له: يهب له رجلٌ جاريةً، قال: هذا طريق الحيلة (٨)، وكرِهَه؛ مع أنَّ مذهبه تحريمُ الحِيَل وأنَّها لا تخلِّص من الأيمان.


(١) انظر: "مسائله" (ص ٢٧٢).
(٢) "المغني" (١٣/ ٣١٧).
(٣) نقلها في "الروايتين والوجهين" (٣/ ١٦).
(٤) أخرجه البخاري (١٧٥، ٥٤٧٦) ومسلم (١٩٢٩) من حديث عدي بن حاتم.
(٥) نقلها الخلال في "الوقوف والترجل" (ص ١١٣).
(٦) انظر رواية الفضل بن زياد في المصدر السابق (ص ١١٤).
(٧) ت: "تزوج امرأة لم يفارقها".
(٨) ع: "الحيل".