للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بكونها خلاف الأصول، وبالمتشابه من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة وقت طلوع الشمس (١)، قالوا: والعامّ عندنا يعارض الخاص؛ فقد تعارض حاظر ومبيح، فقدّمنا الحاظر احتياطًا؛ فإنه يوجب عليه إعادة الصلاة، وحديث الإتمام يجوز له المضيُّ فيها، وإذا تعارضا [٨٥/أ] صرنا إلى النص الذي يوجب الإعادة لتتيقَّن براءة الذمة.

فيقال: لا ريبَ أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتمَّ صلاتَه، ومن أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتمَّ صلاتَه» (٢) حديث واحد، قاله - صلى الله عليه وسلم - في وقت واحد (٣)، وقد وجبت طاعته في شطره؛ فتجب طاعته في الشطر الآخر، وهو محكم (٤) خاص لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، لا يحتمل غيرَه البتةَ، وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي (٥) عام مجمل قد خُصَّ منه عصرُ يومه بالإجماع، وخُصَّ منه قضاء الفائتة والمَنْسِيّة بالنص (٦)، وخُصَّ منه ذوات الأسباب بالسنة، كما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة الظهر بعد العصر (٧)، وأقرَّ من قضى سنة الفجر بعد صلاة


(١) رواه البخاري (٥٨٣) ومسلم (٨٢٨) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) رواه البخاري (٥٥٦) ومسلم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) «في وقت واحد» ساقطة من ع.
(٤) ع: «حديث محكم».
(٥) رواه البخاري (٥٨٨) ومسلم (٨٢٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٦) رواه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٧) رواه البخاري (١٢٣٣) ومسلم (٨٣٤) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -.