للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشافعي وأبي حنيفة وأحمد آثرَ عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فما دلَّ عليه الحديث خالفتموه صريحًا، واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض له بوجه.

الثالث: أن هذا يوجب عليكم تقليدَ من ورَّث الجدَّ مع الإخوة (١) منهم ومن أسقط الإخوةَ به معًا (٢) (٣)، وتقليدَ من قال: الحرام يمين (٤)، ومن قال: هو طلاق (٥)، وتقليدَ من حرَّم الجمع بين الأختين بملك اليمين (٦) ومن أباحه (٧)، وتقليدَ من جوّز للصائم أكل البَرَد (٨) ومن منعَ منه، وتقليدَ من قال: تعتدُّ المتوفَّى عنها بأقصى الأجلين (٩)، ومن قال: بوضع الحمل (١٠)، وتقليدَ من قال: يحرم على المحرم استدامة الطِّيب (١١)، وتقليدَ من


(١) تقدم تخريجه.
(٢) ت: «تبعًا». والكلمة ساقط من ع.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) كعلي - رضي الله عنه -، وقوله مخرج عند سعيد بن منصور (١٧٢٧) وابن أبي شيبة (١٦٥٠٧).
(٧) كعثمان - رضي الله عنه -، وقوله مخرج عند ابن أبي شيبة (١٦٥١٢).
(٨) كأبي طلحة، وفعله مخرج عند البزار (٧٤٢٧، ٧٤٢٨) وأبي يعلى (١٤٢٤) وعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (١٣٩٧١)، وقال البزار: «ولا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة».
(٩) رواه البخاري (٤٩٠٩) ومسلم (١٤٨٥) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(١٠) رواه البخاري (٤٩١٠) عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(١١) كعمر - رضي الله عنه -، وقوله رواه البخاري (٥٩١٤) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.