للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا على تحريم (١) وطء المَسْبيَّة والمملوكة قبل الاستبراء بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُوطأ حاملٌ حتى تضعَ، ولا حائلٌ حتى تُستبرأ بحيضة» (٢). ثم خالفوا صريحَه فقالوا: إن أعتقها وزوَّجها وقد وطئها البارحةَ حلَّ للزوج أن يطأها الليلة.

واحتجوا في ثبوت الحضانة للخالة بخبر بنت حمزة وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بها لخالتها (٣). ثم خالفوه فقالوا: لو تزوجت الخالة بغير محرم للبنت كابن عمها سقطت حضانتها.

واحتجوا على المنع من التفريق بين الأخوين بحديث علي في نهيه عن التفريق بينهما (٤). ثم خالفوه فقالوا: لا يُردُّ المبيع إذا وقع كذلك، وفي الحديث الأمرُ بردِّه.

واحتجوا على جريان القصاص بين المسلم والذمي بخبر رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقادَ يهوديًّا من مسلمٍ لطَمَه (٥). ثم خالفوه فقالوا: [٢١/ب] لا قَوَد في


(١) «تحريم» ساقطة من ت.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه البخاري (٢٦٩٩) من حديث البراء - رضي الله عنه -.
(٤) رواه الترمذي (١٢٨٤) وابن ماجه (٢٢٤٩) وأحمد (٨٠٠) من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عنه به، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليس، وميمون لم يدرك عليًّا، والحديث له شواهد ومتابعات. قال ابن حجر في «بلوغ المرام» (٨١٤): «صححه ابن خزيمة، وابن حبان والحاكم»، وهو في «المستدرك» (٢/ ٥٤). وانظر: «مسند أحمد» ط الرسالة (٢/ ١٨١ - ١٨٢).
(٥) رواه الدارقطني (٣٢٦٠) والبيهقي (٨/ ٣١) من حديث ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. قال الدارقطني: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله. وقال أبو عبيد: هذا حديث ليس بمسند، ولا يجعل مثله إمامًا يسفك به دماء المسلمين.