في الفقه وقد رجح في هذا الباب ما قلناه وكذلك في الهبة، وأما في الرد بالعيب وفي باب الصداق فقد رجح أنه كالذي لم يزل.
قلت: ومقتضى الفقه أن يكون باب الفلس كذلك لأنهم إنما فرقوا بين الصداق والهبة إلا بأن الرجوع في الهبة يختص بالعين فليكن مختصا بالملك الذي حصل من المملك، وأما البيع والصداق فالرجوع فيه يتعدى إلى البدل ولا شك أن الفلس من هذا الباب، يعرف بالتأمل.
السادسة والخمسون: رجل أجر عبده مدة معلومة ثم أعتقه في أثناء المدة فهل تنفسخ الإجارة أم لا؟ وإذا لم تنفسخ فنفقة المعتَق بقيَّة المدة هل تكون على سيده أو في بيت المال؟
الجواب: لا تنفسخ الإجارة، ونفقته تكون في بيت المال.
السابعة والخمسون:(٩/و) رجل مات وترك ثلاث أخوات متفرقات وجداً، فمن كم تصح المسألة ومن يرث من الورثة المذكورين؟
الجواب: المسألة من أربعة للجد سهمان، وللأخت للأبوين سهمان، ويرجع ........... إلى سهمين: للجد سهمين، وللأخت