يعني أن بعض المالكية يُسَمِّي السنةَ المؤكدة واجبة وهو اصطلاح صاحب "الرسالة"(١) حيث يقول: سنة واجبة.
٤٩ - والنَّفْلُ ليس بالشروع يجبُ ... في غير ما نَظَمَهُ مُقرَّبُ
يعني أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا المسائل المستثناة المذكورة في نظم الحطّاب وهو مراد المؤلف بقوله:"مقرب" خلافًا لأبي حنيفة القائل بوجوبه مطلقًا بالشروع لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣)} [محمد]. وأُجيْب عنه من جهة الجمهور بأن معناه: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر المُحْبِط للحسنات، والمراد بالنَّفْل هنا ما قابل الواجب.
٥٠ - قف واستمع مسائلًا قد حكموا ... بأنها بالابتداء تلزمُ
٥١ - صلاتنا وصومنا وحجُّنا ... وعمرةٌ لنا كذا اعتكافنا
وكلها مختَلَف في وجوب إتمامه بين العلماء إلَّا الحج والعمرة فبالإجماع لقوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة/ ١٩٦]. وقول المؤلف:"فيلزم القضا بقطع عامد" يُسْتَثنى منه عند المالكية المسألة الأخيرة المشار إليها بقوله: "ائتمام المقتدي" فإنه لا يلزم فيها القضاء للائتمام وإن لزم عندهم أصل قضاء الصلاة.
٥٣ - ما من وجوده يجيء العدمُ ... ولا لزوم في انعدام يعلمُ
٥٤ - بمانع يمنع للدوامِ ... والابتدا أو آخر الأقسام
(١) في عدة مسائل، انظر "الرسالة": (ص/ ١٤٤، ١٨٣، ٢٥٩).