للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحمل على أنه مطلق استشهاد، وحديث أبي قتادة مقيد بأنه صابر محتسب، مقبل غير مدبر" ا?.

والذي يبدو لي أنه لا يمكن أن يعارض حديث ابن مسعود هذا الأحاديث الصحيحة، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، مما سبق ذكره، فقد اختلف في حديث ابن مسعود على عبد الله بن السائب١ في رفعه، وفي وقفه:

فرواه عنه الأعمش مرفوعاً وموقوفاً٢، حيث فيه عن الأعمش.

ورواه عنه سفيان، فوقفه على ابن مسعود٣.

ثم مع هذا الاختلاف لا يبقى لقوله "القتل في سبيل الله يكفّر الذنوب كلها" فائدة بعد الاستثناء؛ لأن الأمانة تشمل حقوق الله وحقوق الآدميين، فجميع هذه الحقوق يطلق عليه أمانة، فلذلك تجد في تفسير ابن مسعود الأمانة، أنه فسّرها بحقوق الله وبحقوق الآدميين، وهذا ما يأباه ما


١ عبد الله بن السائب الكندي أو الشيباني الكوفي، ثقة، من السادسة، روى له مسلم، والنسائي. "تقريب التهذيب" ١/٤١٨.
٢ أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، ومسدد، وعبد الله بن حميد، وأحمد، وابن المنذر، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٤/٢٠١ في ترجمة زاذان انظر: الترغيب والترهيب ٤/٧-٨ والمطالب الغالية ٣/٣٢٠ والدر المنثور ٢/١٧٥.
٣ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره انظر: تفسير ابن كثير ١/٥٤٧ عند تفسير قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} النساء: ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>