للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم فيهما واحد، وهو أنَّه تحرير رقبة، لكنَّ السَّبب مختلِف، ففي الآية الأولى: السَّبب: القتل، وفي الآية الأخرى: السبب: كفارة يمين، فقد تنازع العلماء على قولين، أصحِّهما لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأنَّه لا دليل على ذلك.

تنبيه:

يشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة، لا لأجل حمل المطلق على المقيد، وإنَّما لدليل خارجي، وهو ما أخرجه مسلم (٥٣٧) عن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - أنه أراد أن يعتق جارية، فأتى بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألها: «أين الله؟»، قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها، فإنَّها مؤمنة».

وجه الدلالة: أنَّه ما أعتقها إلا بعد أن تبين أنَّها مؤمنة، لذلك علل بهذا بقوله: «أعتقها فإنَّها مؤمنة».

الحال الرابعة: أن يختلف الحكم ويتفق السبب:

وذلك كقوله تعالى في الوضوء: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}] المائدة: ٦ [وفي التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}] المائدة: ٦ [، فاتفق السبب وهو التطهير، واختلف الحكم، ففي الآية الأولى: الحكم: الغسل، أما الثانية: فالتيمم.

ففي مثل هذا لا يحمل المطلق على المقيد؛ على أصحِّ قولي أهل العلم.

<<  <   >  >>