للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

[تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي]

وتحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي في أمور أربعة:

الأمر الأول: ألا يخالف الصحابي نصا، فإذا خالف الصحابي نصا، فإن قوله مردودٌ، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١)، وابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (٢)، والعلائي في كتابه «إجمال الإصابة» (٣)، بل حكى الإمام الشافعي على ذلك الإجماع، حيث قال ـ رحمه الله تعالى ـ: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان» (٤).

الأمر الثاني: ألا يخالف الصحابي صحابيا آخر، فإذا خالف الصحابي صحابيا آخر، فليس قول أحدهم أولى من الآخر، إلا ما سيأتي في مبحث الخلفاء الراشدين ـ إن شاء الله ـ.

وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع الآمدي (٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٦)،، والعلائي في كتابه «إجمال الإصابة» (٧) وأصله ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (٨).


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٢) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ٣٦ - ٣٧).
(٣) انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: ٩٠ - ٩١).
(٤) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٢/ ١١).
(٥) انظر: «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٩).
(٦) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، و (٢٠/ ١٤).
(٧) انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: ٧٨).
(٨) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٤٦).

<<  <   >  >>