للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووكيع في الغرر كر هق

١٤٤٨٩- عن موسى بن طريف أن عليا قسم قسما فدعا رجلا يحسب بين الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين أعطه عمالته قال: إن شاء وهو سحت. "عب ومسدد وأبو عبيد في الأموال هق وضعفه كر".

١٤٤٩٠- عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب أرأيت الرشوة في الحكم من السحت هي؟ قال: لا ولكن كفر إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدى إليه هدية. "ابن المنذر".

١٤٤٩١- عن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس الرشاء٢ ومهر الزانية. "ش وعبد بن حميد وابن جرير".

١٤٤٩٢- عن عمر قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا ولا صاحب مغنمهم. "عب ش".

١٤٤٩٣- عن أبي جرير أن رجلا كان أهدى إلى عمر رجل


١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي - باب لا يقبل منه هدية "١٠/١٣٨" ص.
٢ الرشاء: الرشوة والرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. النهاية "٢/٢٢٦" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>