للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٣٤ - قَالَ يَحْيَى: وَسَأَلْتُ شَرِيكًا عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً يَعْمَلُ فِيهِ بِمَا يَرَى، فَاسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا، فَخَرَجَ الزَّرْعُ , وَقَدْ حَلَّتِ الزَّكَاةُ فِي الْمَالِ؟ فَرَأَى أَنْ يُزَكِّيَ الزَّرْعَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ بَعْدَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ، أَيُزَكِّيهِ؟ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَإِنْ بَاعَهُ , فَمَكَثَ الثَّمَنُ عِنْدَهُ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ , ثُمَّ حَلَّتِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ؟ قَالَ: " يُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ، بِمَنْزِلَةِ مَالٍ اسْتَفَادَهُ "

<<  <   >  >>