للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في أوجه الاعتراض على التعريف الحقيقي والاسمي]

اعلم أن الاعتراض يتوجه إلى كل واحد منهما، سواء كان حدًّا تامًّا أو ناقصًا، أو رسمًا تامًّا أو ناقصًا، باختلال شرط من شروط التعريف المتقدمة في مقاصد التصديقات، وشروط الصحة عند أَهل هذا الفن أربعة، فالاعتراض على التعريفين المذكورُ عندهم بواحد من أربعة أمور، وأحرى إن كان باثنين منها فأكثر:

الأول: ألا يكونَ التعريف مطردًا، أي مانعًا.

الثاني: ألا يكونَ منعكسًا، أي جامعًا.

الثالث: [أن] (١) يستلزمَ المحال، كالدور السبقي.

الرابع: ألا يكونَ أظهرَ وأوضحَ من المعرَّف -بالفتح-، وقد أوضحنا هذا بأمثلته في المقدمة المنطقية.

وأما التعريف اللفظي فعلى قول من لا يشترط فيه الجمع ولا المنع فلا يتوجه إليه الاعتراض بعدم الطرد أو العكس، وإنما يتوجه عليه الاعتراض باستلزامه المحال كالدور السبقي، أو كويه غيرَ أظهرَ وأوضحَ من المعرَّف.

وأما على قول من يشترط فيه الجمع والمنع، وهم المنطقيون


(١) في المطبوع: (ألا)، والصواب ما أثبته كما هو واضح من السياق، وانظر ما يأتي ص ١٨٦.