للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الضم" مبهمة, يمكن أن تفسَّر بأنها هي التي منعت من إبرزاه، والهاء ضمير الشأن، وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك. وهذا يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد، بخلاف رواية الفتح, فإنها تقتضي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي أمرهم بذلك.

وقوله: "لأبرز قبره" لكشف قبره ولم يتخذ عليه الحائل. أو المراد: لدفن خارج بيته -صلى الله عليه وسلم، وهذا قالته عائشة -رضي الله عنها- قبل أن يوسّع المسجد، ولهذا لما وسّع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة، حتى لا يتأتَّى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر الكريم مع استقباله القبلة.

وفي البخاري أيضًا من حديث أبي بكر بن عياش عن سفيان التمار: إنه حدثه أنه رأى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- مسنمًا, أي: مرتفعًا. زاد أبو نعيم في "المستخرج": وقبر أبي بكر وعمر كذلك.

واستدلَّ به على أن المستحب تسنيم القبور، وهو قول أبي حنيفة ومالك


حميد الجهني، عن عروة عن عائشة عند البخاري في الموضع الثاني, "خَشي أو خُشي على الشك", وعنده في الموضع الأول، عن شيبان، عن هلال: غير أني أخشى أن يتَّخذ مسجدًا بالجزم "فرواية الضم" للخاء "مبهمة، يمكن أن تفسر بأنها" أي: عائشة "هي التي منعت من إبرازه", بدليل رواية غير أني أخشى, "والهاء" في قولها: غير أنه "ضمير الشأن، وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك، وهذا يقتضي أنهم فعلوا ذلك باجتهاد" منهم, "بخلاف رواية الفتح" للخاء, "فإنها تقضي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي أمرهم بذلك".
"وقوله: لأبرز قبره، أي: لكشف قبره, ولم يتخذ عليه الحائل، أو المراد: لدُفِنَ خارج بيته -صلى الله عليه وسلم، وهذا قالته عائشة قبل أن يوسّع المسجد" النبوي, "ولهذا لما وسّع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتَّى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر الكريم مع استقباله القبلة".
"وفي البخاري أيضًا" في الجنائز "من حديث أبي بكر بن عياش" بتحتية وشين معجمة- ابن سالم الأسدي، الكوفي، مشهور بكينته، والأصح أنها اسمه, "عن سفيان التمار" بالفوقية- قال الحافظ: هو ابن دينار على الصحيح، وقيل: ابن زياد، والصواب أنه غيره، وكلّ منهما كوفي, وهو من كبار أتباع التابعين، وقد لحق عصر بعض الصحابة, ولم أر له رواية عن صحابي، "أنه حدَّثه أنه رأى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- مسنمًا" بضم الميم وشد النون المفتوحة "أي: مرتفعًا".
"زاد أبو نعيم في المستخرج: وقبر أبي بكر وعمر كذلك" مسنمًا كلّ منهما "واستدلَّ به على أن المستحب تسنيم القبور, وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير

<<  <  ج: ص:  >  >>