للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجزم الشافعي، بإلحاق من له مال يخاف ضياعه، أو أمر يخاف فوته، أو مريض يتعهده، بأهل السقاية، كما جزم الجمهور: بإلحاق الرعاء خاصة، وهو قول أحمد.

قالوا: ومن ترك المبيت لغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة.

ثم أفاض -صلى الله عليه وسلم- بعد ظهر يوم الثلاثاء -بعد أن أكمل رمي أيام التشريق، ولم يتعجل في يومين- إلى المحصب، وهو الأبطح، وحده: ما بين الجبلين إلى


"وجزم الشافعي بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعهده بأهل السقاية" فلا دم عليهم في ترك المبيت؛ لأنهم أصحاب أعذار فأشبهوا أهل السقاية "كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء" بكسر الراء والمد: جمع راع "خاصة" دون أولئك، لكنهم لم يجزموا بذلك بالإلحاق، إنما هو بالنص الذي رواه مالك وأصحاب السنن الأربع.
وقال الترمذي: حسن صحيح عن عاصم بن عدي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر.
وفي لفظ لأبي داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما "وهو قول أحمد" واختيار ابن المنذر.
وقال المالكية: يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء والسقاية، كما جزم به في الطراز المذهب؛ لأنهما الوارد فيهما الرخصة، وأما الخائف ومن بعده فلا إثم عليهم للعذر، وأما الدم فعليهم كمن حلق رأسه وهو محرم للعذر فلا إثم عليه، وعليه الفدية والعذر إنما يرفع الإثم لا الدم إلا فيما ورد النص فيه.
"قالوا" ضمير للمالكية، فأصل العبارة في فتح الباري.
وقال المالكية: يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء.
قالوا: "ومن ترك المبيت لغير عذر" خاص وهو الرعاية والسقاية "وجب عليه دم عن كل ليلة".
وقال الشافعي: عن كل ليلة إطعام مسكين، وقيل: عنه التصدق بدرهم، وعن الثلاث دم وهو رواية عن أحمد، والمشهور عنه.
وعن الحنفية: لا شيء عليه، هذا بقية كلام الفتح "ثم أفاض" دفع "صلى الله عليه وسلم بعد ظهر يوم الثلاثاء بعد أن أكمل رمي أيام التشريق ولم يتعجل في يومين" لأنه الأفضل "إلى المحصب" بضم الميم وفتح الحاء والصاد الثقيلة مهملتين وموحدة "وهو الأبطح" ويقال له: البطحاء أيضا وهو مكان متسع بين مكة ومنى وهو إليها أقرب "وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>