للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السقاية فأذن له، رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر، وفي رواية الإسماعيلي: رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته.

وفيه دليل على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير بـ"الرخصة" يقتضي أن يقابلها: العزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن وبالوجوب قال الجمهور:

وفي قول للشافعي، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب الحنفية: أنه سنة.

ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف.

ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، وهل يختص الإذن بالسقاية، وبالعباس؟ الصحيح العموم، والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين.


والليلتين بعدها، ووقع عند أحمد أن يبيت تلك الليلة بمنى وكأنه عنى ليلة الحادي عشر؛ لأنها تعقب يوم الإفاضة، قاله الحافظ: "من أجل السقاية" أي: سقايته المعروفة بالمسجد الحرام "فأذن له" ففيه استئذان الأمراء والكبراء في المصالح الطارئة وبدار من استؤذن إلى الإذن عند ظهر المصلحة "رواه البخاري ومسلم" وغيرهما "من حديث ابن عمر" عبد الله.
"وفي رواية الإسماعيلي" عنه: "رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته" فعبر برخص "وفيه دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة" فيدل على الوجوب "وأن الإذن وقع للعلة المذكورة" السقاية "وإذا لم توجد، أو ما في معناها" كالرعاء "لم يحصل الإذن" لأن الحكم يدور مع العلة "وبالوجوب".
"قال الجمهور" ومنهم مالك والشافعي وأحمد في رواية "وفي قول للشافعي وهو رواية عن أحمد" وهي الصحيحة في مذهبه "وهو مذهب الحنفية أنه سنة" واستدلوا بأنه لو كان واجبا لما رخص للعباس وفيه نظر كما علم "ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف" فمن أوجبه أوجب الدم ومن لم يوجبه فلا "ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل" وإنما اكتفى بساعة ليلة المزلفة لكثرة المشقة التي قبلها والتي بعدها، فسومح في التخفيف للمشقة "وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس" فلو عمل غيره سقاية لم يرخص له في المبيت لأجلها كما قيل به وهو جمود، وقيل: يدخل معه آلة، وقيل: فريقه وهم بنو هاشم "الصحيح العموم" فلا يختص بالعباس "والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين" قال الحافظ: وهل يختص ذلك بالماء أو يلحق به ما في معناه من الأكل وغيره محل احتمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>