قال في القاموس: الشهر الادس من الشهور الرومية "ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر" بأمور أربعة: أحدهما: "بأنه لا يحفظ عنه في حجته -صلى الله عليه وسلم؛ أنه صلى الفرض بجوف مكة، بل إنما كان يصلي بمنزله بالمسلمين مدة مقامه بمكة، و" الثاني: "بأن حديث ابن عمر متفق عليه" أي: رواه البخاري ومسلم "وحديث جابر من إفراد مسلم" التي انفرد بها عن البخاري فحديث ابن عمر أصح منه: فإن رواته أحفظ وأشهر" ولاتفاق الشيخين عليه. "و" الثالث: "بأن حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه، فروي عنها أنه طاف نهارا". "وفي رواية" لأحمد وأبي داود والترمذي "عنها: أنه" صلى الله عليه وسلم "أخر الطواف إلى الليل،