"وعن ابن عمر: ما رأيت أحدا يصليهما على عهده -صلى الله عليه وسلم" رواه أبو داود من طريق طاوس عنه بإسناد حسن. "وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة؛ أنهم كانوا لا يصلونهما" رواه عنهم محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي، عنهم وهو منقطع وهو قول مالك والشافعي "فادعى بعض المالكية نسخهما" فقال: إنما كان ذلك في الأول حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فبين لهم بذلك وقت الجواز ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها، فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذريعة إلى فوات إدراك أول وقتها. "وتعقب بأ دعوى النسخ لا دليل عليها، ورواية المثبت وهو أنس مقدمة على رواية النافي وهو ابن عمر؛" لأن مع المثبت علما زائد على النافي، لكن هذا في غاية البعد، إذ ابن عمر لا شك أنه كان يصلي مع المصطفى، فلو واظبوا عليها لرآهم يوما من الدهر، فتعين الجمع بينه وبين إثبات أنس؛ بأنهم فعلوهما مدة فلم يرهم ابن عمر لعذر منعه، ثم تركوهما وابن عمر حاضر فنفى رؤيته، ولا يصح أن ينفيهما مع عدم حضوره؛ لأنه يكون من باب الحائط