"وعن ابن عباس قال: كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد" أي أحيانا، فلا يخالف ما قبله، "رواه أبو داود"، ففي هذين الحديثين استحباب النفل بعد المغرب "وكان أصحابه عليه الصلاة والسلام يصلون ركعتين قبل" صلاة "المغرب قبل أن يخرج إليهم عليه "السلام". "رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث أنس" قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، هذا لفظ البخاري. وقال: إن في رواية لم يكن بينهما إلا قليل، ولفظ مسلم عن أنس: كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. "وفي رواية أبي داود قال أنس: رآنا -صلى الله عليه وسلم- فلم يأمرنا" بهما "ولم ينهنا" عنهما، فهو إقرار لهم على فعلهما، وهذا بالنسبة للوقت الذي أخبر أنس أن المصطفى رآهم يصلون، وإلا فسيأتي أنه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، وقصر المصنف في عزوه لأبي داود وحده، ففي مسلم عن المختار بن فلفل: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب بالأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان -صلى الله عليه وسلم- صلاهما؟، قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. "وقال عقبة" بن عامر الجهني لما قال له مرثد بن عبد الله: ألا أعجبك من أبي تميم يركع