"وقال النووي المختار: أنها" أي الضجعة بخصوصها "سنة لظاهر حديث أبي هريرة:" إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع. "وقد قال أبو هريرة راوي الحديث" المذكور؛ "أن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي" فمقتضاه أنه فهم أن السنة الضجعة بخصوصها، ولفهمه مزية "وأفرط" مجاوز الحد "ابن حزم، فقال: يجب" الاضطجاع "على كل أحد وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، فرده عليه العلماء بعده"؛ بأنه -صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها فكيف تكون واجبة فضلا عن كونها شرطا لصحة الصبح "حتى طعن ابن تيمية في صحة الحديث" أي حديث أبي هريرة الذي فيه الأمر بها "لتفرد عبد الواحد بن زياد" العبدي مولاهم البصري "به" أي برواية هذا الحديث، بلفظ الأمر "وفي حفظه مقال" وإن كان ثقة، وروى له الستة، فلعله التبس عليه النعل الوارد في الصحيحين، فنقله بصيغة الأمر "والحق أنه تقوم به الحجة" لكونه ثقة وإن تفرد به. "وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا" هذا من الفتح لا من المصنف، فالمراد بعض شيوخ الحافظ؛ "بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله" أي: الاضطجاع "في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب:" يرمي بالحصباء "من يفعله في المسجد". "أخرجه ابن أبي شيبة" عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وهو أبو شيبة "وقال عليه الصلاة