قال الترمذي: صحيح غريب، وقال في الرياض: أسانيده صحيحة، وقال ابن القيم: هو باطل، إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر. "وفائدة ذلك النشاط والراحة لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد، وبه جزم ابن العربي" محمد أبو بكر الحافظ "ويشهد لهذا" الأولى له، وعبر به الفتح "ما أخرجه عبد الرزاق: أن عائشة كانت تقول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يضطجع لسنة" أي لفعل سنة. وفي نسخة: لآلام، والمعنى عليها، أي ليجعل الاضطجاع سنة "ولكنه كان يدأب" أي يجتهد ويجد في عمله "ليلته فيستريح" من التعب ليقوم للصبح بنشاط. "وفي إسناده راو لم يسم، وقيل: إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة