للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر، ولكونه بصيغة الطلب، والله أعلم.

وفي الترمذي، من حديث معاذ بن جبل: كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه.

وعن عائشة: كانت له عليه السلام خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. قال الترمذي: هذا الحديث ليس بالقائم، وأبو معاذ الرازي ضعيف عند أهل الحديث.


يتوضأ به" فقال: "اسكبي" صبي، "فسكبت عليه، وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين، لكونه في الحضر" فيه، أنه قال في حديث صفوان في السفر والحضر، لكن هذه العبارة جاء بها من الفتح، وإنما قالها في الحديثين اللذين أوردهما البخاري، وهما حديث المغيرة وحديث أسامة، لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب، فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه وهو يتوضأ، وكلاهما في السفر، فلذا قال الحافظ: إن حديث الربيع أصرح، لكونه في الحضر، "ولكونه بصيغة الطلب" الأمر، بقوله: "اسكبي".
قال الحافظ: لكنه ليس على شرط البخاري، نعم الأفضل أن لا يستعين أصلا "والله أعلم".
وفي شرح المهذب حديث: أن عمر بادر لصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أنا لا أستعين في وضوئي بأحد". باطل لا أصل له.
"وفي الترمذي من حديث معاذ بن جبل: كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه" يتنشف به.
قال الترمذي: غريب وإسناده ضعيف، وبه جزم الحافظان العراقي والعسقلاني.
"و" في الترمذي أيضا، والحاكم "عن عائشة: كانت له عليه السلام خرقة يتنشف بها بعد الوضوء" وفي لفظ: بعد وضوئه، فيجوز التنشف بلا كراهة، وعليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم ومالك وغيره، وذهب آخرون إلى كراهته لحديث ميمونة أنها أتته صلى الله عليه وسلم بمنديل فرده، ولقول الزهري: إن ماء الوضوء يوزن، وأجاب الأولون، بأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، وبأجوبة أخرى تأتي في فصل الغسل.
"قال الترمذي: هذا الحديث ليس بالقائم" ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء هذا أسقطه من كلام الترمذي قبل قوله "وأبو معاذ" سليمان بن أرقم "الرازي" البصري راويه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "ضعيف عند أهل الحديث" كالبخاري وأبي حاتم ويحيى

<<  <  ج: ص:  >  >>