للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاري ومسلم.

وعن صفوان بن عسال قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء. رواه ابن ماجه.

وفي ذلك جواز استعانة الرجل بغيره في صب الماء في الوضوء من غير كراهة، وكذا إحضار الماء من باب أولى، ولا دليل في هذين الحديثين لجواز الإعانة بالمباشرة.

وقد روى الحاكم في المستدرك، من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال: "اسكبي". فسكبت عليه.


رجب سنة تسع "وأنه عليه الصلاة والسلام ذهب لحاجة له" هي التبرز "وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ" جملة اسمية وقعت حالا "رواه البخاري ومسلم" في الطهارة.
"وعن صفوان بن عسال"، "بمهملتين" مثقل المرادي، صحابي، معروف، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، نزل الكوفة "قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر، والحضر في الوضوء".
"رواه ابن ماجه وفي ذلك المذكور من حديثي المغيرة وصفوان "جواز استعانة الرجل بغيره في صب الماء من غير كراهة" خلافا لمن قال: مكروه، أو خلاف الأولى، لأنها ترفه لا تليق بالمتعبد، ورد بأنه إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله، لا يكون خلاف الأولى.
وأجيب بأنه يفعله لبيان الجواز، فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره.
وقال الكرماني: إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته، وأجيب، بأن كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس، إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر، "وكذا إحضار الماء من باب أولى" لا كراهة فيه أصلا.
قال الحافظ: لكن الأفضل خلافه "ولا دليل في هذين الحديثين لجواز الإعانة بالمباشرة" أي مباشرة المعين لغسل الأعضاء خلافا لاستدلال البخاري بحديث المغيرة على الإعانة بالمباشرة.
وقد تعقبه ابن المنير بما حاصله أنه فرق بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء فدل الحديثان على الأول دون الثاني، وأقره الحافظ.
"وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع"، "بضم الراء وفتح الموحدة وتحتية ثقيلة"، "بنت معوذ" بن عفراء "أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء"، "بفتح الواو ما

<<  <  ج: ص:  >  >>