للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند أبي داود: كان عليه الصلاة والسلام يمسح الماقين.

وعن عثمان أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه الترمذي وابن ماجه. وعنده من حديث ابن عمر: كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها.

وعن أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فيدخله تحت حنكه ويخلل به لحيته ويقول: بهذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود.


إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، قال: وهذا دليل فقهي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عطاء وثبت عنه أنه رجع عن وجوب الإعادة "والله أعلم" بالحكم.
"وعند أبي داود: وكان عليه الصلاة والسلام يمسح الماقين"، "بقاف قبلها ألف" لغة في مؤق العين "بهمزة ساكنة" ويجوز إبدالها واوا مؤخرها، فلعل المراد بمسحهما غسلهما غسلا خفيفا.
وقال الأزهري: أجمع أهل اللغة على أن الموق والماق لغتان، بمعنى المؤخر، وهو ما يلي الصدغ "وعن عثمان أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته" أي يدخل الماء في خلالها بأصابعه، "رواه الترمذي وابن ماجه، وعنده" أي ابن ماجه بإسناد ضعيف "من حديث ابن عمر: كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك" يعني عركا خفيفا "ثم شبك لحيته" أي خللها "بأصابعه" أي أدخل أصابعه مبلولة فيها "من تحتها" والعارض: ما نبت على عرض اللحى فوق الذقن، وقيل: عارضا الإنسان صفحتا خديه، كذا في الفائق، قال ابن الكمال: وقول ابن المعتز:
كأن خط عذار شق عارضه ... عيدان آس على ورد ونسرين
يدل على صحة الثاني وفساد الأول، وكأن قائله لم يفرق بين العذار والعارض.
"وعن أنس: كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا"، "بفتح الكاف" غرفة "من ماء، فيدخله تحت حنكه ويخلل به لحيته ويقول: "بهذا" الفعل "أمرني ربي عز وجل". رواه أبو داود والحاكم بإسناد فيه مقال.
وقد قال أحمد وأبو حاتم: لا يثبت في تخليل اللحية شيء لكن قيل: أراد أن أحاديثه ليس شيء منها يرتقي درجة الصحة بذاته، وإلا فقد جاء عن أكثر من عشرة من الصحابة: لو كان كل طريق منها ضعيفا لقامت الحجة بمجموعها، فكيف وبعضها لا ينزل عن درجة الحسن، إلا أن البخاري قال: لم تثبت المواظبة، بل مجرد الفعل إلا في شذوذ من الطرق. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>