للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: والصحيح الأول، وبه جاءت الأحاديث الصحيحة.

وقد ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق، وهو أن يبلغ الماء إلى خياشيمه، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر". لظاهر الأمر.

وحمله الجمهور ومالك والشافعي وأهل الكوفة على الندب، لقوله عليه السلام للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، وليس في الآية ذكر الاستنشاق، والله أعلم.


بثلاث غرفات".
وقال بعض المالكية: إنه الأفضل "قال" النووي: "والصحيح الأول" أعاده مع قوله أولا، الأصح لقوله: "وبه جاءت الأحاديث الصحيحة" وهو أيضا الأصح عند المالكية، بحيث حكى ابن رشد الاتفاق على أنه الأفضل.
"وقد ذهب الإمام أحمد وأبو ثور" إبراهيم بن خالد الكلبي، الفقيه: "إلى وجوب الاستنشاق وهو أن يبلغ الماء إلى خياشيمه، مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة" في البخاري ومسلم وغيرهما": "إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر"، "بوزن يفتعل"، كذا لأبي ذر والأصيلي ولغيرهما، ثم لينتثر "بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة"، والروايتان لأصحاب الموطأ أيضا.
قال الفراء: يقال: نثر وانتثر واستنثر، إذا حرك النثرة، وهي طرف الأنف في الطهارة، قاله الحافظ.
وقال النووي: لينثر "بكسر المثلثة بعد النون الساكنة" على المشهور، وحكى ضمها "لظاهر الأمر" إذ الأصل فيه الوجوب، "وحمله الجمهور ومالك والشافعي وأهل الكوفة" ومنهم أبو حنيفة.
وفي نسخة: مالك بلا واو، على أنه بدل من الجمهور "على الندب لقوله عليه السلام" للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله". أخرجه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، فأحاله على الآية، "وليس في الآية ذكر الاستنشاق".
قال الحافظ: وأجيب باحتمال أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله باتباع نبيه، ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه على الاستقصاء، أنه ترك الاستنشاق، بل ولا المضمضة، وهذا يرد على من لا يوجب المضمضة أيضا، وقد ثبت الأمر بهما أيضا في سنن أبي داود، بإسناد صحيح.
وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به،

<<  <  ج: ص:  >  >>