"وقد استدل بعضهم بقوله: ثم أدخل يمينه على عدم اشتراط نية الاغتراف، ولا دلالة فيه نفيا ولا إثباتا" لأن النية أمر قلبي لا يطلع عليه، وقوله: "وإما اشتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها، ولا ما ينفيها" تكرار محض، إذ هو مدلول ما قبله. "قال الغزالي: مجرد الاغتراف لا يصير الماء مستعملا، لأن الاستعمال إنما يقع في المغترف منه" أما ما أخذه في يده فطهور يرفع الحدث عن اليد التي أخذ بها، "وبهذا قطع البغوي، وقد ذكروا في حكمة تأخير غسل الوجه أنه لاعتبار أوصاف الماء، لأن اللون يدرك بالبصر، والطعم بالفم، والريح بالأنف، فقدمت المضمضة والاستنشاق", وهما مسنونان "قبل الوجه، وهو مفروض احتياطا للعبادة" وحكمة الاستنثار تنظيف ما بداخل الأنف إعانة على القراءة، لأن تنقية مجرى النفس تصحح مخارج الحروف. "وقال النووي في قوله: نحو وضوئي هذا: إنما لم يقل: مثل، لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره، لكن تعقبه في فتح الباري بأنه ثبت التعبير بها في رواية البخاري في الرقاق"، "بكسر الراء وقافين" جمع رقيق وهو الذي فيه رقة وهي الرحمة ضد الغلظة. قال الكرماني: أي كتاب الكلمات المرققة للقلوب، ويال لكثير الحياء رق وجهه. وفي رواية النسفي عن البخاري كتاب الرقائق، والمعنى واحد "من طريق معاذ بن عبد الرحمن" بن عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي، ذكره ابن سعد وابن حبان في ثقات التابعين