للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شيخٌ آخر [الرابع والثلاثون]

أخبرن هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هِلالِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَمْصَاءَ بْنِ نَافِعٍ أَبُو الْقَاسِمِ الدَّقَّاقُ، فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ مِنْ مَدِينَةِ السَّلامِ سنة تسع وخمسين وخمس مئة، أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بن زكري الدقاق سنة ثلاثٍ وثمانين وأربع مئة، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ، سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وأربع مئة، أخبرنا أبو الحسين عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّفَّارُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ خمسٍ وثلاثين وثلاث مئة، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سوارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذئبٍ، عَنِ ابْنِ قسيطٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ:

سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَكَانَ يَرْزُقُنِي طَعَامًا فِيهِ شيءٌ، فَقُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ لأَطْلُبَنَّهَا وَلا أَقْبَلُ مِنْهُ هَذَا، فَقَالَ الْوَكِيلُ: لَيْسَ لَكِ نفقةٌ وَلا سُكْنَى، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى، اعْتَدِّي عِنْدَ فلانةٍ، امرأةٍ كَانَتْ يَغْشَاهَا أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ أَعْمًى، فَإِذَا

<<  <   >  >>