للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٩٤ - (خ) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لا تشترطِ المرأةُ طلاق أُختها» أخرجه ... (١) .


(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره البخاري معلقاً ٩ / ١٩٠ في النكاح، باب الشروط التي لا تحل في النكاح، وهو بمعنى الذي قبله وقد وقع هذا اللفظ بعينه في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة، قال الحافظ في " الفتح ": ولعله لما لم يقع له (يعني البخاري) اللفظ مرفوعاً، أشار إليه في المعلق إيذاناً بأن المعنى واحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري في النكاح (٩/١٩٠) باب الشروط التي لا تحل في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>