للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٩٣ - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ طلاقَ أُختها لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتها، ولْتنكحْ، فإنما لها ما قُدِّر لها» .

وفي رواية «لِتَكْتَفِئَ ما في إنائها» .

أخرجه الجماعة، إلا أنَّ النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لتَسْتَفْرِغَ ما في صَحْفَتِها) كناية عن الانفراد بالزوج، وأخذ نصيبها الذي يكون لها منه فيَتَوفَّر عليها دونها.


(١) رواه البخاري ٩ / ١٩٠ و ١٩١ في النكاح، باب الشروط التي لا تحل في النكاح، وفي القدر، باب {وكان أمر الله قدراً مقدوراً} ، ومسلم رقم (١٤٠٨) في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والموطأ ٢ / ٩٠٠ في القدر، باب جامع ما جاء في أهل القدر وأبو داود رقم (٢١٧٦) في الطلاق، باب المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، والترمذي رقم (١١٩٠) في الطلاق، باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها، والنسائي ٧ / ٢٥٨ في البيوع، باب سوم الرجل على سوم أخيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (١٦٥) .والبخاري (٨/١٥٣) قال:حدثنا عبد الله بن يوسف. وأبو داود (٢١٧٦) قال:حدثنا القعنبي. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (١٠/١٣٨١٩) عن قتيبة.
ثلاثتهم - عبد الله بن يوسف، والقعنبي. وقتيبة - عن مالك، عن أبي الزناد،عن الأعرج، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>