للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢٤٧٨ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ "، وَصَلَّاهَا أَبُو بَكْرٍ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّاهَا عُمَرُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّاهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ (١)


= وهب عن ابن لهيعة صالحة، وقد صح رفع الحديث عن أنس من غير هذا الطريق.
فقد أخرج الترمذي (١٢٧٤) ، والنسائي ٧/٣١٠، والطبراني في "الصغير" (١٠٣٢) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٣٩ من طريق يحيي بن آدم، عن إبراهيم ابن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس بن مالك: أن رجلاً من كلاب سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسْب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نُطرقُ الفحل فنكرمُ. فرخص له في الكرامة. وهذا
إسناد صحيح.
وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٣٥٠٥) و (٣٥٠٦) من طريق شبيب بن عبد الله البجلي، عن أنس مرفوعاً: أن رسول الله نهى عن ثمن عسْب الفحل.
وله شاهد عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، سلفا بالأرقام (١٢٥٤) و (٤٦٣٠) . وحديث ابن عمر إسناده صحيح على شرط البخاري، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "فحلة فرسه" قال السندي: الفحلة بكسر الفاء: الذكورة، فالحديث في معنى "نهى عن عسيب الفحل"، أي: ضرابه أو ماؤه، والله تعالى أعلم.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وبكير بن الأشج: هو بكير بن عبد الله بن الأشجّ. =