فقد أخرج الترمذي (١٢٧٤) ، والنسائي ٧/٣١٠، والطبراني في "الصغير" (١٠٣٢) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٣٩ من طريق يحيي بن آدم، عن إبراهيم ابن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس بن مالك: أن رجلاً من كلاب سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسْب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نُطرقُ الفحل فنكرمُ. فرخص له في الكرامة. وهذا إسناد صحيح. وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٣٥٠٥) و (٣٥٠٦) من طريق شبيب بن عبد الله البجلي، عن أنس مرفوعاً: أن رسول الله نهى عن ثمن عسْب الفحل. وله شاهد عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، سلفا بالأرقام (١٢٥٤) و (٤٦٣٠) . وحديث ابن عمر إسناده صحيح على شرط البخاري، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "فحلة فرسه" قال السندي: الفحلة بكسر الفاء: الذكورة، فالحديث في معنى "نهى عن عسيب الفحل"، أي: ضرابه أو ماؤه، والله تعالى أعلم. (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وبكير بن الأشج: هو بكير بن عبد الله بن الأشجّ. =