وأخرجه مسلم (٥٣٤) (٢٦) و (٢٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٤٩ و١٨٤، وفي "الكبرى" (٦١٨) ، وأبو عوانة ٢/١٦٤-١٦٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٢٩، وابن حبان (١٨٧٥) ، والبيهقي في "السنن " ٢/٨٣ من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، به. وسلف الكلام عن التطبيق ونسخه برقم (٣٥٨٨) ، وسيرد برقم (٣٩٧٤) ، وفيه التصريح بنسخه. وموقف الاثنين عن يمين الإمام وعن يساره منسوخ أيضاً، وإنما يقفان خلفه، وانظر "نصب الراية" ١/٣٩٩. وقد نقل المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (٥٨٤) عن أبي عمر بن عبد البر قوله: هذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود. قال المنذري: وهذا الذي أشار إليه أبو عمر قد أخرجه مسلم في "صحيحه " أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود، وهو موقوف. قلنا: هذا وهم من ابن عبد البر تابعه عليه المنذري، فإن الحديث الذي أشار إليه المنذري في صحيح مسلم، جاء في آخره: هكذا فعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا صريح في رفعه. وقال المنذري أيضاً: وقال بعضهم: حديث ابن مسعود منسوخ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة،