للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصَّلَاةُ، فَتَأَخَّرَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ، فَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَيْدِيهِمَا، فَأَقَامَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ رَكَعَا، فَوَضَعَا أَيْدِيَهُمَا عَلَى رُكَبِهِمَا، وَضَرَبَ أَيْدِيَهُمَا، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَشَبَّكَ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَقَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ " (١)


(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أسود: هو ابن عامر، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وابن الأسود: هو عبد الرحمن، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه مسلم (٥٣٤) (٢٦) و (٢٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٤٩ و١٨٤، وفي "الكبرى" (٦١٨) ، وأبو عوانة ٢/١٦٤-١٦٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٢٩، وابن حبان (١٨٧٥) ، والبيهقي في "السنن " ٢/٨٣ من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، به.
وسلف الكلام عن التطبيق ونسخه برقم (٣٥٨٨) ، وسيرد برقم (٣٩٧٤) ، وفيه التصريح بنسخه.
وموقف الاثنين عن يمين الإمام وعن يساره منسوخ أيضاً، وإنما يقفان خلفه، وانظر "نصب الراية" ١/٣٩٩.
وقد نقل المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (٥٨٤) عن أبي عمر بن عبد البر قوله: هذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود. قال المنذري: وهذا الذي أشار إليه أبو عمر قد أخرجه مسلم في "صحيحه " أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود، وهو موقوف. قلنا: هذا وهم من ابن عبد البر تابعه عليه المنذري، فإن الحديث الذي أشار إليه المنذري في صحيح مسلم، جاء في آخره: هكذا فعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا صريح في رفعه.
وقال المنذري أيضاً: وقال بعضهم: حديث ابن مسعود منسوخ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة،