للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وابنة المخاض: التي دخلت في السنة الثانية.
وابن اللبون: هو ولد الناقة إذا استكمل سنتين، ودخل في الثالثة.
والحِقة: هي الداخلةُ في السنة الرابعة.
وطروقةُ الفحل: التي بلغت أن يَضْرِبَهَا الفحلُ.
والجذعة من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة.
والسائمة: الراعية.
والعَوَار - بالفتح -: العيب، وقد يضم.
قوله: " ولا يجمع بين متفرق "، قال السندي: هو عند الجمهور على النهي، لا ينبغي لمالِكَيْنِ يجب على مال كلٍّ منهما صدقة ومالُهما متفرقٌ بأن يكون لكل منهما أربعون شاةً، فتجب في مال كلٍّ شاةٌ واحدة أن يُجمَعا عند حضور المصدِّق فراراً عن لزوم الشاة إلى نصفها، إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة.
وكذا " ولا يفرق بين مجتمع "، أي: ليس لشريكين مالُهما مجتمع بان يكون لكلٍّ منهما مئةُ شاةٍ وشاةٌ، فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه، أن يُفرِّقا مالَهما ليكون على كل واحدٍ شاة واحدة فقط، فللخلط عند الجمهور تأثير في زيادة الصدقة ونقصانها، لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك فراراً عن زيادة الصدقة.
وقوله: " وما كان من خليطين ... " معناه عند الجمهور: أن ما كان متميزاً لأحد الخليطين من المال، فأخذ الساعي من ذلك المتميز يَرجِعُ إلى صاحبه بحصته بأن كان لكلٍّ عشرون، وأخذ الساعي من مال أحدهما يرجع بقيمة نصف شاة، وإن كان لأحدهما عشرون وللآخر أربعون مثلاً، فأخذ من صاحب عشرين يرجع إلى صاحب أربعين بالثلاثين، وإن أخذ منه يرجع على صاحب عشرين بالثلث، وعند أبي حنيفة يُحمل الخليط على الشريك إذ المالُ إذا تَميَّز فلا يؤخذ زكاةُ كلٍّ إلا من ماله، وأما إذا كان المال بينهما على الشركة بلا تميز، وأخذ من ذلك المشترك، فعنده يجب التراجع بالسوية، أي: يَرجع كلٌّ منها على صاحبه بقدر ما يساوي مالَه مثلاً لأحدهما أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون، والمال مشترك غير متميز، فأخذ الساعي عن صاحب أربعين مُسِنَّةً، وعن صاحب =