للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِِذا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُتَصَدِّقُ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " (١) .


(١) إسناده صحيح. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني.
وأخرجه النسائي ٥ / ١٨ عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن أبي كامل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (١٥٦٧) ، والبزار (٤١) ، والمروزي (٧٠) ، والنسائي ٥ / ٢٧، وأبو يعلى (١٢٧) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٤ / ٣٧٤، والدارقطني ٢ / ١١٤، والحاكم ١ / ٣٩٠، والبيهقي ٤ / ٨٦ من طرق عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه أبو يعلى (١٢٦) عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد، عن أيوب، عن ثمامة بن عبد الله، به.
وأخرجه البخاري مفرقاً (١٤٤٨) و (١٤٥٠) و (١٤٥١) و (١٤٥٣) و (١٤٥٤) و (٢٤٨٧) و (٣١٠٦) و (٥٨٧٨) و (٦٩٥٥) ، وابن ماجه (١٨٠٠) ، والبزار (٤٠) ، وابن الجارود (٣٤٢) ، وابن خزيمة (٢٢٦١) و (٢٢٧٣) و (٢٢٧٩) و (٢٢٨١) و (٢٢٩٦) ، والطحاوي ٤ / ٣٧٤، وابن حبان (٣٢٦٦) ، والبيهقي ٤ / ٨٦ من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى، عن أبيه، عن يمامة بن عبد الله، به. وبعضهم يرويه مختصراً.
الذود: ما بين الثنتين والتسع، أو العشر. =