وقد أشار البخاري إلى رواية عباد بن عباد عقب الرواية (٤٧٨٩) . وسيرد بالأرقام (٢٥٠٢٦) و (٢٥٢٥١) و (٢٦٢٥١) . قال السندي: قولها: يستأذن: للدخول على غير صاحبة النوبة. قولها: بعد أن نزلت ... إلخ، يدل على أنه ما كان يستأذن قبل لوجوب القسم عليه، وبهذه الآية نسخ الوجوب، فكان يدخل على من يشاء، ويستأذن في ذلك تطييباً لقلوبهن، والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير شيخي الإمام أحمد، فأما إبراهيم بن إسحاق - وهو الطالقاني - فقد روى له مسلم في "المقدمة" وأبو داود والترمذي، وأما علي بن إسحاق - وهو السُّلمي - فقد روى له الترمذي، وكلاهما ثقة. وسلف نحوه برقم (٢٤٣٩٥) .