وأخرجه الحميدي (٧٦٠) ، وابن أبي شيبة ٦/٤٤٥، وأبو داود (٣٤٨٩) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٤٤٥، والدارميِ (٢١٠٢) ، وأبو داود (٣٤٨٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٨٤) ، وفي "الأوسط" (٨٥٢٧) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٢، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٣/٣٨٥ من طرق عن طعمة ابن عمرو، به. قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به طعمة بن عمرو. وفي الباب في تحريم الخمر: عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (٥٣٩٠) . قال السندي: قوله: "فَلْيُشَقِّص" من التشقيص، إما بمعنى الذبح بالمِشْقَص وهو نصلٌ عريض، أو بمعنى التجزئة والتبعيض، كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح، قال الخطَابي: هو كناية عن استحلال أكلها، والمقصودُ توكيدُ التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر، فليستحلّ أكل الخنزير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي: إذا كنت لا تستحل أكل الخنزير، فلا تَسْتَحِل بيع الخمر، وقيل: هو أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر، فليكُن للخَنَازير قَصاباً. ونقل الحافظ في "الفتح" ٤/١١٧ عن ابن بطال قوله في الحديث: لم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر. وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٦/١٩١: ليس هذا على أباحة شقص الخنازير لمن باع الخمر، ولكنه تقريع وتوبيخ، يقول: منِ استحل بيع الخمر وقد نهاه الله عن بيعها على لسان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فليس يمتنع عن شقص الخنازير.