وسيأتي مكرراً سنداً ومتناً برقم (١٥٦٩١) ، وبأتمَّ منه برقم (١٥٦٧٩) . وفي باب تخفيف المهور عن عمر عند الترمذي (١١١٤/م) بلفظ: "ألا لا تغلوا صُدُقَ النساء ... " وقال: حسن صحيح، وسلف برقم (٢٨٥) و (٣٤٠) . وعن أبي هريرة عند مسلم (١٤٢٤) (٧٥) بلفظ: "على أربع أواق! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل". وعن أنس عند البخاري (٥١٤٨) ، ومسدم (١٤٢٧) بلفظ: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: "فبارك الله لك أولم ولو بشاة". وسلف برقم (١٢٦٨٥) . وعن جابر عند أبي داود (٢١١٠) بلفظ: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل". وسلف برقم (١٤٨٢٤) . وعن أبي حدرد الأسلمي، سيرد برقم (١٥٧٠٦) ولفظه: "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم". وإسناده ضعيف. وعن سهل بن سعد الساعدي عند البخاري (٥١٤٩) ، ومسلم (١٤٢٥) ، بلفظ: "التمس ولو خاتماً من حديد". وسيرد ٥/٣٣٦. وعن عائشة، سيرد ٦/٨٢ بلفظ: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة". قال السندي: قوله: "على نعلين": الظاهر أنهما كانا هو المهر، ومن لا يرى ذلك يؤول مثله بالحمل على المهر المعجل، والله تعالى أعلم. (١) وقع في النسخ: "أبو بكر"، وصوابه: "ابن بكر" كما جاء في "أطراف المسند" ٢/٦٣٥.