للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَسْأَلَة

الْأَعْيَان المنتفع بهَا قبل أَن يرد الشَّرْع على الْوَقْف فِي قَول كثير من أَصْحَابنَا فَلَا نقُول إِنَّهَا مُبَاحَة وَلَا محظورة وَهُوَ قَول الصَّيْرَفِي وَأبي عَليّ الطَّبَرِيّ وَمذهب الْأَشْعَرِيّ

وَقَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة هِيَ على الْحَظْر إِلَّا أَن يرد الشَّرْع

<<  <   >  >>