للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَة ١١

إِذا اخْتلف الصَّحَابَة على قَوْلَيْنِ لم يجز للتابعين إِحْدَاث قَول ثَالِث

وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين وَبَعض أَصْحَاب أبي حنيفَة يجوز ذَلِك

لنا هُوَ أَن اخْتلَافهمْ على قَوْلَيْنِ إِجْمَاع على أَن كل قَول سواهُمَا بَاطِل لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يفوتهُمْ الْحق فَلَو جَوَّزنَا إِحْدَاث قَول ثَالِث لجوزنا الْخَطَأ عَلَيْهِم فِي الْقَوْلَيْنِ وَهَذَا لَا يجوز

<<  <   >  >>