(٢) أخرجه أيضاً: أحمد ٤/ ١٦٢ و٢٦٦، والبخاري في " خلق أفعال العباد ": ٤٨، وأبو داود (٤٨٩٥)، وابن ماجه (٤١٧٩)، والنسائي في " فضائل القرآن " (٩٥) و (٩٦)، وأبو نعيم في " الحلية " ٢/ ١٧. وانظر: المجموع ١/ ٧٤. (٣) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩. (٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٤٤. (٥) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩. (٦) قالَ الخطيب في " الجامع ": ١٦٩ عقب (٧٢٦): ((فإن احتيج إليه في رواية الحديث قبل أن تعلو سنه، فيجب عليه أن يحدّث ولا يمتنع؛ لأن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم، والممتنع من ذلك عاص آثم)). (٧) قالَ ابن الصلاح في " معرفته ": ٣٤٤: ((والذي نقوله: إنه متى احتيج إلى ما عنده، استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كانَ)). ومن كلام ابن الصلاح هذا وكلام الخطيب الذي سبق، تبين أنه لا يوجد اختلاف بين كلاميهما، وما ذهب إليه البقاعي من عدم وجود اختلاف هو الأصح، والله أعلم.