للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعَن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: ((لأنْ أُعلِّمَ باباً من العلمِ في أمرٍ ونهي، أحبُّ إليَّ من سبعينَ غزوة في سبيلِ اللهِ)) (١).

وعَن سَهل التسْتَرِيِّ: ((من أرادَ النّظرَ إلى محاسنِ الأنبياءِ، فَلينظُرْ إلى مجالسِ العُلماءِ، فاعرِفُوا لهم ذلكَ)) (٢).

قالَ الشّيخُ: ((وجاءَ عن جَماعاتٍ من السّلفِ، ممَّن لم أذكرهُ نحو ما ذكرتهُ، والحاصلُ أنّهم مُتّفقونَ على أنَّ الاشتغالَ بالعلمِ أفضلُ من الاشتغالِ بنوافلِ الصّومِ، والصلاةِ، والتّسبيحِ، ونحوِ ذلكَ)) (٣).

وذَكَرَ من أدلَّةِ ذلكَ: أنّ العلمَ الذي كلامُنا فيه فرضُ كفايةٍ.

وقد قالَ إمامُ الحرَمَينِ في كتابهِ " الغَياثي " (٤): إنّ فرضَ الكفايةِ أفضلُ من فرضِ العينِ، من حيثُ إنّ فاعلَهُ يَسدُّ مَسَدَّ الأمةِ، ويُسقِطُ الحَرَجَ عَنهُم

[و] (٥) فَرضُ العينِ قاصرٌ عليهِ)).

وقالَ في " الروضةِ " (٦): ((قلتُ: للقائمِ بفرضِ الكفايةِ مزيةٌ على القائمِ بفرضِ العينِ)). انتهى.

وعَن سُفيانَ: ((ما ازدادَ عَبدٌ عِلماً فازدادَ في الدُّنيا رغبةً إلا ازدادَ من اللهِ بُعداً)).

وإذا وَصلَ إلى محلِّ الدَّرسِ صَلَّى ركعتينِ، فإن كانَ مَسجداً تأكَّد الحثُّ على الصّلاةِ، ويقعدُ مُستقبِلَ القبلةِ على طهارةٍ مُتَربِّعاً إن شاءَ، ويَرتعُ مجلسَ الفضلاءِ منهم،


(١) انظر: المجموع ١/ ٥٦.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) انظر: غياث الأمم: ٢٣٧.
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(٦) انظر: روضة الطالبين ٧/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>