للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في (١) نفَسِ حَدهِ. قالَ: وليسَت هذهِ الزيادةُ ضروريةً، بِحيثُ يخَتلُّ الكَلامُ بدونِها، بل غايتُهَا أنْ تكونَ شَرحاً؛ لأنَّ قولَ الخَطابيِّ: ((ما عُرفَ مخرجُهُ)) يُخرِجُ المْعلَّلَ فإنَّهُ لم يُعرفْ مَخرجُه، والشَاذُّ قِسمٌ من أقسَامِ المعلَلِ، والمنكرُ مُعللٌ على كلِّ حالٍ، أمّا عندَ مَن يسوِي بينهُ وبينَ الشَاذِّ كابنِ الصَلاحِ، فَالقولُ فِيهِ كَالقولِ فيهِ.

وَأمَّا عندَ مَن يشترِطُ أن تكونَ المخالَفةُ وقَعت بينَ ضَعيفَينِ، أحدُهمَا أقوى منَ الآخرِ فَكذلكَ؛ لأنَّهُ مَعلولٌ، وأيضاً فإنَّهُ يَخرجُ بقولِهِ: ((وَاشتَهر رجالُهُ)).

وَأمَّا بِالنسبةِ إلى كَلامِ الترمذِيِّ فإنَّهُ احتَرزَ عَنِ الشَاذِّ والمنكَرِ مثلهُ، وَالمعلولُ بعلَّةٍ غير الشُذوذِ والنكارةِ مما يَدخلُ في حَدِّ الترمذِيِّ: مِن المرسَلِ والمنقَطعِ، ونحوهِمَا، إذا اعتضَد قَويَ.

قَولُه: (قسمَانِ: أحدُهما) (٢) إلى آخرِه، اعترضَ عليهِ الشَيخُ تَقيُّ الدينِ ابنُ دَقيقِ العِيدِ في " الاقتراح " (٣) إجمالاً، فَقالَ بعدَ أنْ حَكَى كلامَهُ: ((وَعليهِ فيهِ مؤاخَذاتٌ ومنَاقشَاتٌ)). نقَل ذلكَ الشَيخُ في " النُكتِ " (٤)، ثُمَّ قالَ: ((وقَالَ بَعضُ المتأخرِينَ (٥): يردُ على القِسمِ الأَولِ المنقطِعُ والمرسَلُ الذي في رجالِهِ مَستورٌ،


(١) في (ف): ((عن)).
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٥، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٠، وقد اعترض على ابن الصلاح في تقسيمه هذا باعتراضات، أوردها الزركشي مع أجوبته عنها، انظرها في نكته ١/ ٣١٣ - ٣١٧.
(٣) التقييد والإيضاح: ١٩٦ وعبارته: ((وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض
الألفاظ)).
(٤) التقييد والإيضاح: ٤٧.
(٥) عني بذلك القاضي بدر الدين بن جماعة؛ إذ ذكر ذلك في مختصره كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في نكته ١/ ٤٠٦ وبتحقيقي: ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>